Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 358

  1. الحج
  2. المقصد الحادي عشر زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

٣ - وتفترض في التشهد الأخير عند الشافعي، وروى عن أحمد، لما تقدم في حديث فضالة بن عبيد (١).

... (وقال) الحنفيون ومالك: إنها سنة في التشهد الأخير لا واجبة، وروى عن أحمد، لما تقدم عن أبي هريرة ﵁ (٢) (وهذا) هو الراجح لأن الوجوب إنما يكون بدليل شرعي، ولم يرد (وحديث) فضالة بن عبيد لا يدل على وجوبها، لأن النبي ﷺ أمر فيه بالدعاء بعد الصلاة على النبي ﷺ. وهو ليس بواجب اتفاقا، ولم يأمر ﷺ تاركها بإعادة الصلاة. ولو كانت واجبة لأمرة بالإعادة.

٤ - وتجب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية عند الشافعي وأحمد لحديث جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي ﷺ قال: من صلى صلاة لم يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. أخرجه الدارقطني وقال جابر: ضعيف (٣). ﴿٣٤٩﴾

... ومن ذلك فهو لا يدل على المطلوب، لأن الصلاة على الآل لا تجب اتفاقا. ولذا قال الحنفيون ومالك والجمهور: الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة مستحبة لا واجبة. وهو الراجح من جهة الدليل (٤).

... (ب) وتسن الصلاة على النبي ﷺ في مواضع ذكر منها هنا ٣١ واحد وثلاثون موضعا:

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 358 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.