Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 1, halaman 436

  1. الطهارة
  2. الأنجاس
  3. ٢ - النجس المختص بالنساء

السنور ثم يسلت بسكين او خرقه (١) (وقيل) الزباد عرق سنور بري فهو طاهر عند الحنفيين ومالك والشافعية- لكن يغلب فيه اختلاطه بما يتساقط من شعره فينبغي أن يحترز عما فيه شيء من شعره لأنه نجس عند الشافعية (٢) - وعلى هذا فهو نجس عند الحنبلية لأنه من حيوان بري غير مأكول (٣).

٢ - النجس المختص بالنساء

هو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. وهو نجس بالاجماع، لا فرق بين قليلة وكثيرة (لحديث) أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﵌ فقالت: احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة فكيف تصنع به. قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أخرجه مالك والخمسة (٤) ﴿٤٢٥﴾.

(وعن أم قيس) بنت محصن أنها سألت النبي ﵌ عن دم الحيض يكون في الثوب. فقال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. أخرجه

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 1، ص 436 (SanadKitab #20907, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.