السنور ثم يسلت بسكين او خرقه (١) (وقيل) الزباد عرق سنور بري فهو طاهر عند الحنفيين ومالك والشافعية- لكن يغلب فيه اختلاطه بما يتساقط من شعره فينبغي أن يحترز عما فيه شيء من شعره لأنه نجس عند الشافعية (٢) - وعلى هذا فهو نجس عند الحنبلية لأنه من حيوان بري غير مأكول (٣).
٢ - النجس المختص بالنساء
هو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. وهو نجس بالاجماع، لا فرق بين قليلة وكثيرة (لحديث) أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﵌ فقالت: احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة فكيف تصنع به. قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أخرجه مالك والخمسة (٤) ﴿٤٢٥﴾.
(وعن أم قيس) بنت محصن أنها سألت النبي ﵌ عن دم الحيض يكون في الثوب. فقال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. أخرجه