Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 3

  1. الصلاة
  2. جـ ٢

(وقد فرضت) ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف.

(قال) أنس بن مالك رضى الله عنه: " فُرِضَتْ على النبى ﷺ ليلة أُسِرىَ به الصلاة خمسين، ثم نُقِصتْ حتى جُعِلتْ خمسا.

ثم نودِى يا محمد: إنه لا يُبدَّل القول لدىّ، وإن لك بهذا الخمس خمسين " أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح وهذا لفظه (١) ﴿٣﴾

أى أنها خمس فى العدد وخمسون فى الأجر: ﴿مَنْ جاَء بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثَالِهاَ﴾ (٢)

(وحكمة مشروعيتها) القيام بشكر المنعم وتكفير الذنوب بأدائها.

(روى) أبو هريرة أنّ النبى ﷺ قال: " أرأيتُم لو أنّ نهراً بباب أحدِكم يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسَ مرات ما تقولون؟ هل يَبقى من دَرَنه؟ قالوا: لا يبقى من درَنه شئ، قال " فدّلك مثَلُ الصلوات الخمسِ يمحو الله بها الخطايا " أخرجه أحمد والشيخان (٣) ﴿٤﴾

والإجماع على أنّ المفروض منها خمس (قال) طلحة بن عُبيد الله: جاء رجل إلى النبى ﷺ من قِبَل نْجدٍ ثائرَ الرأس يسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: " خمسُ صلوات فى اليوم والليلة. قال: هل علّى غيرهنّ؟ قال لا، إلا أن تطوّع " (الحديث) أخرجه مالك وأحمد والشيخان. (٤)

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 3 (SanadKitab #20907, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.