Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 26

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الرابع) ما تدرك به الصلاة

(وبما روى) أيضا أنً النبى ﷺ قال: " صلاة الوسطى صلاة العصر " أخرجه البزار ورجاله موثقون (١) ﴿٤٢﴾

وقد تقرر أنه عند مخالفة الراوى روايته، فالعبرة بما روى لا بما رأى.

(قال) النووى: الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار (قال) صاحب الحاوى: نص الشافعى رحمه الله تعالى أنها الصبح. وصحت الأحاديث أنها العصر فمذهبه اتباع الحديث. فصار مذهبه أنها العصر. ولا يكون فى المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا أهـ (٢)

(وعن سعيد بن جبير) وشريح القاضى ونافع أنها واحدة من الخمس غير معينة واختاره إمام الحرمين. فقد روى أن رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال: حافظ على الصلوات تصبها فهى مخبوءة فى جميع الصلوات خبء ساعة الإجابة فى ساعات يوم الجمعة، وليلة القدر فى ليالى رمضان، والاسم الأعظم فى جميع الأسماء.

(الرابع) ما تدرك به الصلاة

... من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها، (لحديث) أبى هريرة رضى الله عنه أنّ النبى ﷺ قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " أخرجه السبعة (٣) ﴿٤٣﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 26 (SanadKitab #20907, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.