Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الخامس) الأوقات المنهى عن الصلاة فيها

إذا وجدت كفئاً " أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والترمذى وقال غريب ليس بمتصل (١) ﴿٥١﴾

(واستثنوا) أيضا سجدة تلاوة تليت آيتها فى وقت من هذه الأوقات، فإنه يصح تأديتها فيه، لأنها أدّيت كما وجبت. لكنه يكره تنزيها، لنقصان الوقت بالنهى عن الصلاة فيه. والأفضل تأخيرها لتؤدى فى الوقت المستحب، لأنها لا تفوت بالتأخير (وقد فرقوا) بين الصبح والعصر حيث قالوا بعدم صحة أداء الصبح وقت الطلوع، وبصحة أداء العصر وقت الغروب (ويرده) قول النبى ﷺ: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (٢) " فقد ستوى بينهما (واستثنى) أبو يوسف أيضا التنفل يوم الجمعة وقت الاستواء لحديث أبى قتادةَ رضى الله عنه أن النبى ﷺ كَرِه الصلاةَ نصف النهار إلا يومَ الجمعة، وقال: " إن جهنم تُسَجّر إلا يوم الجمعة " أخرجه أبو داود (٣) ﴿٥٢﴾

وفيه انقطاع. لأنه من رواية مجاهد عن أبى الخليل عن أبى قتادة قال أبو داود: وهو مرسل مجاهد أكبر من أبى الخليل. وهذا لم يَسمع من أبى قتادة وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف وقد ذكر له البيهقى شواهد ضعيفة يقوى بها وبحديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصفَ النهار حتى تزولَ الشمس إلا يوم الجمعة " أخرجه الشافعى فى مسنده (٤) ﴿٥٣﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 32 (SanadKitab #20907, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.