Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الخامس) الأوقات المنهى عن الصلاة فيها

هذا. وقد دل الحديث على أنه لا ينبغى لمن حضر حال الإقامة أن يشرع فى غير الصلاة المقام لها لا فرق بين سنة الصبح وغيرها (وللعلماء) فى ذلك أقوال:

(أولا) قال ابن المبارك والشافعى وأحمد إسحاق: يكره لأن المراد بالنفى فى الحديث النهى، وهو محمول على الكراهة. أو أن النفى فيه باقى على حقيقته والمراد به نفى الكمال.

(ثانيا) قال ابن عبد البر والظاهرية: لا يجوز صلاة شئ من النوافل إذا أقيمت المكتوبة لا فرق بين ركعتى الفجر وغيرها ولو خارج المسجد، حملا للنفى فى الحديث على نهى التحريم.

(ثالثا) قال الحنفيون والثورى: لا بأس بصلاة سنة الصبح خارج المسجد أو فيه والإمام فى الفريضة إذا تيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام. وروى عن ابن مسعود وابن عمر، وابن عباس والأوزاعى وغيرهم لحديث أبى هريرة أنّ النبى ﷺ قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتى الفجر" أخرجه البيهقى من طريق حجاج بن نُصَير عن عبّاد بن كثير وقال: هذه الزيادة لا اصل لها. وحجاج وعباد ضعيفان (١). ﴿٦١﴾

(وقال) أبو عثمان الأنصارى: جاء عبد الله بن عباس والإمام فى صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلى الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم (وعن) أبى الدرداء أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف فى صلاة الفجر فيصلى الركعتين فى ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم فى الصلاة. أخرجهما الطحاوى (٢) (وقال) أبو موسى: " أقيمت الصلاة فتقدم عبد الله بن مسعود

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 38 (SanadKitab #20907, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.