(وبهذه الكيفية) قال الشافعى وأحمد والزهرى والأوزاعى. وهو قول للمالكية.
(فتحصل) أن الإقامة ورد فيها:
(أ) تربيع التكبير مع تثنية جميع كلماتها ما عدا لا إله إلا الله.
(ب) إفراد جميع كلماتها إلا التكبير أوّلها وآخرها وقد قامت الصلاة فإنها مثناة.
(ج) وردت منفردة أيضاً ما عدا التكبير أوّلها وآخرها كما عليه عمل أهل المدينة.
(فهذه الوجوه) كلها ثابتة عن النبى ﷺ. فمن فعل أى وجه منها فقد أصاب السنة.
(٩) سنن الأذان والإقامة: هى سبع عشرة:
(١، ٢، ٣، ٤) يسنّ أن يكون المؤذن والمقيم رجلا صالحاً ثقة طاهراً من الحدثين الأصغر والأكبر (لقول) أبى هريرة: " لا ينادِ بالصلاة إلا متوضى " أخرجه الترمذى والبيهقى مرفوعا وموقوفا. وقال الترمذى وحديث أبى هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح (١) ﴿٩٦﴾
(٥، ٦، ٧) ويسنّ أن يكون المؤذن مستيقظا قائما على مرتفع ارتفاعا ظاهراً عن احتيج إليه كمئذنة وسطح مسجد أو غيره لما فى حديث ابن عمر أنّ النبى ﷺ قال: " يا بلال قم فناد بالصلاة (٢) " وكان مؤذنوه ﵊ يؤذنون قياما (قال ابن المنذر) الإجماع على أنّ القيام فى الأذان من السنة، لأنه أبلغ فى الإسماع (وقالت) امرأة من