(ولا منافاة) بين هذا وبين حديث موسى بن عقبة عن سالم أبى النصر"أن النبى ﷺ كان يخرج بعد النداء على المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعوا ثم يصلى" أخرجه البيهقى (١) ﴿١٢٨﴾
(لأنه) كان يفعل ذلك أحيانا.
(١٨) الخروج من المسجد بعد الأذان: يكره تحريماً - عند الحنفيين والشافعى - الخروج من مسجد أذن فيه قبل الصلاة إلا لعذر (لقول) أبى الشعثاء: " كنا مع أبى هريرة فى المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ " أخرجه مسلم والأربعة وأحمد وزاد: ثم قال أبو هريرة: أمرنا رسول الله ﷺ قال: إذا كنتم فى المسجد فنودى بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلى. ورجاله رجال الصحيح. وقال الترمذى: حسن صحيح (٢) ﴿١٢٩﴾
(وقالت) المالكية: يكره الخروج بعد الأذان وقبل الإقامة ويحرم بعدها (وقالت) الحنبلية: يحرم الخروج بعد الأذان.
(عبرة) قال الإمام مالك: بلغنى أن رجلا قدم حاجاً وأنه جلس إلى سعيد ابن المسيب وقد أذن المؤذن وأراد أن يخرج من المسجد واستبطأ الصلاة.