٥) ومنها: الإتيان بالسيادة فى الشهادة للرسول ﷺ بالرسالة من الأذان والإقامة، لأنه لم يثبت أن أحداً ممن أذن فى عهد الرسول ﷺ وخلفائه الراشدين قال فى الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله، ولو كانت السيادة هنا مشروعة ما تركها أحد منهم.
وما أقر على تركها. وما ترك مع قيام المقتضى فتركه سنة وفعله بدعة.
٦) ومنها: ما يقع من الجهلة من تقبيل ظفرى الإبهامين ومسح العينين بهما عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله معتقدين أن فاعله لا يرمد.
قال الشيخ إسماعيل العجلونى: مسح العينين بباطن أنملتى السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله مع قوله أشهد أن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد ﷺ نبيا. رواه الديلى عن أبى بكر أنه لما سمع قول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله قاله. وقبل باطن الأنملتين السبابتين وسمح عينيه فقال ﷺ: من فعل فعل خليلى فقد حلت له شفاعتى، قال فى المقاصد: لا يصح. وكذا ل يصح ما رواه أبو العباس بن أبى بكر الرداد اليمانى المتصوف فى كتابه " موجبات الرحمة وعزائم المغفرة " بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر ﵊ أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله: مرحبا بحبيبى وقرة عينى محمد بن عبد الله ﷺ. ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه