Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 109

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الثامن) شروط الصلاة

فخِذ حتّى ولا ميت " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقى وفيه حبيب بن ثابت لم يسمع م عاصم بن ضَمرة (١) ﴿١٥٦﴾

(لقول) محمد بن جحش: " مرّ رسول الله ﷺ على مَعْمَر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمرُ غِّط فخذيك، فإن الفخذين عورة " أخرجه أحمد والبخارى فى تاريخه وعلقه فى الصحيح. ورجاله رجال الصحيح إلا أبا كثير (٢) ﴿١٥٧﴾

وأيضا فإن حديث جَرْهَد وعلىّ أمر من النبى ﷺ للأمة. وحديث أنس ونحوه فعل من ﷺ. وإذا تعارض الأمر والفعل قدّم الأمر، لاحتمال أن يكون الفعل خاصا به ﷺ (٣) (وقالت) الظاهرية عورة الحرّة والأمة جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين. فسوّوا بين لحرّة والأمة (ويردّه) ما تقدم عن عمر وغيره من التفرقة بينهما.

(ب) العجز عن السائر: م لم يجد ما يستر به عورته ولو بإعارة، صلى عريانا وصحت صلاته والأفضل عند الحنفيين وأحمد أن يصلى قاعدا مادّا رجليه إلى القبلة مضمومتين موميا بالركوع والسجود (روى) أن قوما انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة فقال ابن عمر يصلون جلوسا يومئون إيماء برءوسهم. أخرجه الخلال (٤) ويليه فى الفضل صلاته قائما موميا بالركوع

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 109 (SanadKitab #20907, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.