Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 121

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الثامن) شروط الصلاة

عدم الاستقبال فى الركوع والسجود وعدم إتمامهما، وأنه لا يمشى إلا فى قيامه وتشهده ٠ وهل يمشى حال الاعتدال من الركوع؟ قولان. ولا يمشى** فى الجلوس بين السجدتين. ودلت الأحاديث أيضا على جواز الوتر على الراحلة فى السفر. وهو مذهب الجمهور ومالك والشافعى وأحمد (وقال) الحنفيون: لا يجوز الوتر على الدابة كالفرض إلا العذر (لما روى) نافع أنّ ابن عمر كان يصلى على راحلته ويُوتِر بالأرض، ويزعُم أن رسول الله ﷺ كذلك كان يفعل " أخرجه البخارى (١) ﴿١٧١﴾

(وروى) سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوّعا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. أخرجه أحمد والطحاوى بسند جيد (٢) (وأجابوا) عن إيتار النبى ﷺ على الدابة، بأن ذلك كان قبل إحكام أمر الوتر وتأكيده. فلما أحكم وأكد أمره، كان يصليه على الأرض، أو أن إيتاره ﷺ** على الدابة كان من خصوصياته. لكن ما استدلوا به لا يستلزم عدم جواز الوتر على الدابة. وما أجابوا به عن حديث ابن عمر مردود بأنه تفرقة لم يدل عليها دليل صريح. وبأن الأصل عدم الخصوصية، لاسيما وأن ابن عمر كان يوتر على الدابة وأنكر على من كان يوتر على الأرض (قال) سعيد بن يسار: كنت مع ابن عمر بطريق مكة فلما خَشِيت الصبحَ نزلتُ فأوترتُ. فقال ابن عمر: أليس لك فى رسول الله ﷺ أُسوَة حسنة؟ قلت بلى. قال: فإن رسول الله ﷺ كان يُوتِر عل البعير " أخرجه مالك والشيخان والبيهقى (٣) ﴿١٧٢﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 121 (SanadKitab #20907, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.