Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 141

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (التاسع) أركان الصلاة

وهو محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام. أما صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام، فلا تصح. ويكون آثما. وإن استحله كفر وجرى عليه أحكام المرتدين. وإذا صلى الفرض أو النفل قاعدا لعجزه عن القيام، فثوابه كثواب القائم (لحديث) أبى موسى رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: " إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم " أخرجه البخارى (١) ﴿١٨٨﴾

(٤) القراءة: هى فرض على من قدر عليها بالعربية إماما ومنفردا اتفاقا، وفى أحكامها تفصيل عند الأئمة (قال) الحنفيون: هى فرض على غير أمىّ وأخرس ومأموم فى ركعتين غير معينتين من الفرض. وفى كل ركعات النفل والوتر. وفرضها عند النعمان آية لو قصيرة مركبة من كلمتين كآية " ثمَّ نظَرَ " أما المركبة من كلمة "كَمُدْهَاَّمتَان (٢) " فالأصح أنها لا تكفى (وقال) أبو يوسف ومحمد: فرضها ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعِدلها. والمفروض عندهم مطلق القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها، لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآن (٣)﴾ (ولحديث) أبى هريرة أنّ النبى ﷺ قال: " لا صلاةَ إلا بقراءة " أخرجه أبو الحسن رزين بن معاوية (٤) ﴿١٨٩﴾

(ولحديث) أبى هريرة أنّ النبى ﷺ قال للمسئ صلاته:

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 141 (SanadKitab #20907, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.