Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 166

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (التاسع) أركان الصلاة

فى المختار والأفضل (قال) ابن قدامة: وبأىّ تشهد تشهد مما صح عن النبى ﷺ جاز. قلا أحمد: تشهد عبد الله أعجب إلىّ وغن تشهد بغيره فهو جائز، لأن النبى ﷺ لما علمه أصحابة مختلفا دل على جواز الجميع كالقراءات المختلفة. وهذا يدل على أنه إذا أسقط لفظة هى ساقطة فى بعض التشهدات المروية ضح تشهده. وعليه يكون أقل ما يجزئ من التشهد التحيات لله السلام عليك أيها النبى الخ (١) (وقال) النووى: فهذه الأحاديث الواردة ف التشهد كلها صحيحة. وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس. قال الشافعى: وأبيها تشهد أجزأه. وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها أهـ (٢).

(فائدتان) الأولى: قد ورد فى بعض طرق حديث ابن مسعود ما يدل على أنه يقال فى التشهد حال حياة النبى ﷺ " السلام عليك أيها النبى " وبعد انتقاله يقال " السلام على النبى " (قال) أبو معمر " سمعت ابن مسعود يقول: " علّمنى رسول الله ﷺ وكفِّى بين كفيه التشهدَ كما يعلمنى السورة من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بني ظهر انَيْنا فلما قُبض قلنا السلام على النبى " أخرجه أحمد والبخارى (٣) ﴿٢٢١﴾

(قال) السبكى فى شرح المنهاج بعد ذكر هذه الرواية: إن صح هذا دل

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 166 (SanadKitab #20907, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.