Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 179

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (التاسع) أركان الصلاة

والراجح القول بالاقتصار على التسليمتين لكل مصل لقوّة أدلته.

هذا. وحديث سمرة يدل على أنه يطلب من المصلى أن ينوى بسلامه القوم والحفظةَ عن الجانبين الأيمنِ والأيسر وهو مندوب عند الحنفيين والشافعية (وقالت) المالكية وبعض الحنبلية: ينوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية السلام على القوم والحفظة إن كان مأموما. ولا يقلب يديه وقت السلام (لقول) جابر بن سمرة: " كنا إذا صلبنا خلف النبى ﷺ فسلّم أحدُنا أشار بيده مَنْ عن يمينه ومَن عن يساره، فلما صلى قال: ما بال أحدكم يومئ بيده كأنها أذنابُ خيل شُمْشٍ إنما يكفى أحدَكم أن يضعَ يده على فخذه ثم يسلم على أخيه مَنْ عن يمينه وشماله " أخرجه مسلم وأبو داود (١) ﴿٢٣٣﴾

(فادئة) يندب - عند بعض الحنفيين والحنبليين والشافعيين - زيادة وبركاته فى التسليمة الأولى (لقول) وائل بن حُجْر رضى الله عنه: " صليتُ مع النبى ﷺ فكان يُسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله " أخرجه أبو داود بسند صحيح (٢) ﴿٢٣٤﴾

(قال) الحافظ فى التلخيص: وقع فى صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة وبركاته. وهى عند ابن ماجه أيضاً وعند أبى داود فى حديث وائل بن حجر. فالعجب من ابن الصلاح فى قوله: إن هذه الزيادة ليست فى

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 179 (SanadKitab #20907, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.