Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 214

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الحادى عشر) سنن الصلاة

مثلّ ذلك إذا قَضى قراءتَه وأراد أن يركع ويصنعُه إذا رفع رأسه من الركوع. ولا يرفع يديه فى شئ من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. أخرجه أحمد والأربعة وقال أبو داود. وفى حديث أبى حُمَيْدٍ الساعدِىِّ حين وصف صلاةَ النبى ﷺ: إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يُحاذىَ بهما مَنكِبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة وصححه أحمد والترمذى (١) ﴿٢٨٠﴾

(وقال) صاحب التهذيب: لم يذكر الشافعى رفع اليدين إذا قام من ركعتين. ومذهبه اتباع السنة وقد ثبت ذلك. وقد روى جماعة من الصحابة رفع اليدين فى هذه المواضع الأربعة. منهم على وابن عمر وأبو هريرة وأبو حُميد بحضرة أصحابه وصدقوه كلهم (أما لقول) الشيخ أبى حامد فى التعليق: انعقد الإجماع على أنه لا يرفع فى هذه المواضع " فاستدلاله " بالإجماع على نسخ الحديث مرود غير مقبول ولم ينعقد الإجماع على ذلك أهـ بتصرف (٢)

(واختلفت) الرواية عن مالك: " فروى ابن القاسم عنه عدم الرفع عند الركوع والرفع منه والقيام من اثنتين. وبه قال الحنفيون والثورى وغيرهم (لحديث) البراء بن عازب أن النبى ﷺ كان إذا افتتَح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أُذُنَيه ثم لا يعود " أخرجه أبو داود والدار قطنى والطحاوى والبيهقى. وفى سنده يزيد بن أبى زِاد وهو ضعيف (٣) ﴿٢٨١﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 214 (SanadKitab #20907, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.