Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 227

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الحادى عشر) سنن الصلاة

(وقال) أو هريرة وابن سيرين والنخعى: يتعوّذ بعد القراءة أخذاً بظاهر الآية (والراجح) الأوّل لصراحة أدلته. ومعنى قوله تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ﴾ أردت قراءته جميعاً بين الأدلة.

(وصيغته) عند الجمهور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ وعن أحمد أنه يقول: أعوذ بالله من السميع العلمي من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ﴾ (١) وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فهو حسن.

(ويسنّ) (الإسرار به عند الحنفيين وأحمد والجمهور. وهو الراجح عند الشافعية ٠ ويستحب) لكل مصلّ تكريره فى كل ركعة عند الشافعية وهو رواية عن أحمد، لعموم الآية (وقال) الحنفيون وعطاء والحسن والنخعى والثورى: يختص التعوّذ بالركعة الأولى. وهو رواية عن أحمد (لقول) أبى هريرة رضى الله عنه: " كان النبى صلى الله علهي وسلم إذا نهض فى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت (٢) ". وهو يدل على أنه لم يكن يستفتح فيما عدا الأولى ولا يتعوّذ ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كقراءة واحدة. وهذا هو الموافق لظاهر الروايات.

هذا. والتعوّذ تابع للقراءة عند النعمان ومحمد فيأتى به غير المأموم، وعند أبى يوسف تابع للثناء فيأتى به كل مصل ولو مأموما.

(٨) التسمية: اختلف العلماء فى حكم التسمية فى الصلاة قبل الفاتحة؟ (فقالت) المالكية: يكره الإتيان بها فى الفرض دون النفل (قال) مالك:

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 227 (SanadKitab #20907, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.