Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 229

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الحادى عشر) سنن الصلاة

والأحاديث فى هذا كثيرة، وهى وإن كان فى بعضها مقال إلا أنها لكثرتها تصلح للاحتجاج بها.

(وأجابوا) عن أدلة المالكية (أ) بأن حديث أنس الذى استدلوا به ضعيف لا يصلح لاحتجاج به لاضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها فقد قال فيه " مرة " كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، " مرة " فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم " ومرة " قال: فلم أسمع أحداً منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر هذه الروايات الدار قطنى (ولذا) قال ابن عبد البر: قال أهل الحديث حديث أنس هذا النقل فيه مضطرب اضطراباً لا تقوم به معه حجة (١) (ب) بأن حديث ابن عبد الله بن المغفل غير صحيح من جهة النقل، لأن ابن عبد الله بن المغفل مجهول لا تقوم به حجة، ولو صح وجب تأويله جمعا بين الأدلة. إما بأنّ أنساً كان يقف قريباً من النبى ﷺ وخلفائه، فروى أنهم كانوا يأتون بالبسملة سرا بخلاف عبد الله بن مغفل، فإنه كان يقف بعيداً عنهم فلم يسمع ما حفظه أنس (وقالت) الشافعية: يجب الإتيان بالبسملة أوّل الفاتحة. وبه قال ابن المبارك وإسحاق وروى عن أحمد: ويستحب عند الشافعية الجهر بها فى

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 229 (SanadKitab #20907, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.