Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 231

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الحادى عشر) سنن الصلاة

(فائدتان) (الأولى) قال النعمان وأبو يوسف: لا تسنّ التسمية بين الفاتحة والسورة ولا تكره (وقال) الشافعى: تسنّ جهراً فى الجهرية وسرًّا فى السرية (وقال) محمد بن الحسن: تسنّ سرًّا فى السرية (وقال) أحمد: تسنّ سرًّا فى الجهرية والسرية (الثانية) اختلف فى أن البسملة آية من الفاتحة أو من القرآن أو ليست آية (فقال) الحنفيون: إنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة. وهو رواية عن أحمد (لقول) ابن عباس رضى الله عنهما: " كان النبى ﷺ لا يعرِف فصلَ السورة حتى يَنزِل عليه ببسم الله الرحمن الرحيم. وفى رواية لا يعلم ختْم السورة " أخرجه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (١) ﴿٣٠٢﴾

فهو يدل على أنها آية من القرآن لوصفها بالإنزال (ولحديث) أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: " قال الله تعالى: قسمتُ الصلاةَ بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل. يقولُ العبدُ:

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 231 (SanadKitab #20907, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.