Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 249

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الحادى عشر) سنن الصلاة

لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. ولم يفرّق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم (وقالت) عائشة: وكان رسول الله ﷺ يقول فى كل ركعتين التحية. وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. رواه مسلم (١) وهذان يقضيان على كل تشهد بالافتراش إلا ما خرج منه، لحديث أبى حُميد ف التشهد الثانى فيبقى فيما عداه على قضية الأصل، ولأن هذا ليس بتشهد ثان فلا يتورّك فيه كالأول. وهذا لأنّ التشهد الثانى إنما تورّك فيه للفرق بين التشهدين، وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيع فلا حاجة إلى الفرق أهـ (٢). وهذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله ﷺ.

(٢٤) اتفق العلماء على أنه يسنّ للمصلى إذا جلس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، بحيث تكون أطراف الأصابع على طرفى الركبتين موجهة نحو القبلة، ناشراً أصابعه مفرّجة قليلا وكذلك فى الجلوس حال التشهد. إلا أنهم اختلفوا فى قبض بعض أصابع اليمنى وكيفيته وكيفية الإشارة بالسبابة (فقال) الحنفيون فى ذلك ثلاث كيفيات: (الأولى) أنه يسنّ للمصلى أن يضع يده عل فخذيه حال التشهد كحال الجلوس بين السجدتين غير أنه يشير بسبابته اليمنى، أى يرفعها عند النفى بقوله " لا " ويضعها عند الإثباب بقوله " إلا الله " (لقول) وائل بن حُجْر فى صفة صلاة رسول الله ﷺ: وإذا جلس فى الركعتين أضْجَع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخِذه اليمنى، ونصب أصبعه

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 249 (SanadKitab #20907, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.