Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 300

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الثالث عشر) سنن الصلاة الخارجة عنها

يستحب الاقتصار فى ركعتى الفجر على الفاتحة، لظاهر (قول) عائشة " كان رسول الله ﷺ يصلى الركعتين قبل الغداة فيُحففَّهما حتى إنى لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ أخرجه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود (١) ﴿٤٢٧﴾

(وأجاب) الجمهور بأن المراد من الحديث المبالغة فى تخفيف القراءة بالنسبة إلى عادته ﷺ من إطالة صلاة النوافل ليلا ونهارا، فلا يصلح دليلا، ولا يقوى على رد الأحاديث الصحيحة الصريحة فى أنه ﷺ قرأ فى سنة الصبح بغير أم القرآن، كما تقدم.

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من قصار المفصل (وقال) بعض الظاهرية يقتصر فيها على قل يأيها الكافرون فى الركعة الأولى. وقل هو الله أحد فى الركعة الثانية، أو على آيتين من الآيات السابقة (وردّ) بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢).

(وقال) أبو بكر بن الأصم وبان عُلية وبعض الظاهرية: لا قراءة فيها، لقول عائشة فى حديثها السابق حتى إنى لأشك أقرأ فيها بفاتحة الكتاب أم لا؟ (وهو) مردود بالأحاديث السابقة بل بحديث عائشة نفسه فإن الغرض منه المبالغة فى التخفيف (قال) القرطبى: ليس معنى الحديث أنها شكت فى قراءته ﷺ الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة فى النوافل،

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 300 (SanadKitab #20907, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.