Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 302

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الثالث عشر) سنن الصلاة الخارجة عنها

حدّثنى " أخرجه البخارى وأبو داود وهذا لفظه (١) ﴿٤٣٠﴾

(فهو ظاهر) أنه ما كان يضطجع حال استيقاظها فكان ذلك قرينة صرف الأمر عن الوجوب (وقال) ابن مسعود والنخعى ومجاهد والحنفيون ومالك والجمهور: الاضطجاع بعدهما بدعة (قال) ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمار. إذا سلّم فقد فَضَل. أخرجه ابن أبى شيبة (٢).

(وقال) أبو الصديق الناجى: رأى ابن عُمر قوماً اضطجَعوا بعد الركعتين قبل صلاة الفجر. فقال: ارجع إليهم فسلْهم ما حملهم على ما صنعوا؟ فأتيتُهم وسألتُهم فقالوا: نريد بذلك السُّنة. فقال ابن عمر ارجع فأخبرهم أنها بدعة. أخرجه البيهقى (٣).

وقالوا إنما اضطجع صلى الله لعيه وسلم للراحة من تعب القيام (وردّ) بأنه لا ينافى كونه للتشريع ولا سيما وقد ورد الأمر به.

(وفرّق) ابن العربى بين من يقوم الليل فيستحب له الاضطجاع للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له (لقول) عائشة: لم يضطجع النبى ﷺ لسُنة ولكن كان يدْأب ليله فيستريح. أخرجه الطبرانى وعبد الرزاق. لكن فى سنده من لم يسم فلا قتوم به حجة. قاله الحافظ (٤).

(والظاهر) القول الأول ويقوّيه أنه لم ينقل عنه ﷺ

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 302 (SanadKitab #20907, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.