Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 309

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الثالث عشر) سنن الصلاة الخارجة عنها

(وقالت) المالكية: يكره التنفل بأربع بسلام، ويردّه ما تقدم (وحديث) أبى أيوب الأنصارى أنّ النبى ﷺ قال: " أربعٌ قبلَ الظهر ليس فيهن تسليم تُفتَح لهن أبواب السماء " أخرجه أبو داود وابن ماجه وفيه عُتَيبة بن مُعْتِب الضبى ضعيف لكن الحديث روى من عدة طرق يقوى بعضها بعضا (١) ﴿٤٤٣﴾

(وقال) الشافعى وأحمد: الأفضل أن يكون تطوّع النهار والليل مثنى (لحديث) ابن عمر أنّ النبى ﷺ قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " أخرجه أحمد والأربعة والحاكم والبيهقى وصححاه (٢) ﴿٤٤٤﴾

(وأجاب) من فرق بين تطوّع النهار والليل عنه، بأن زيادة النهار فيه وَهَمُ، وأنه اختلف فى رفعه ووقفه (قال) الترمذى: اختلف أصحاب شعبة فيه، فوقفه بعضهم ورفعه بعضهم، والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار أهـ (وقال) النسائى: هذا الحديث عندى خطأ.

هذا. ويتصل بالرواتب فصلان.

(أ) مكان صلاة التطوع: يستحب تأدية النفل المطلق فى البيت اتفاقا. وكذا الرواتب عند الجمهور ولا فرق بن راتبه النهار والليل (لقول) عبد الله بن شقيق: " سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ من التطوّع فقالت: كان يصلى قبل الظهر أربعاً فى بيتى، ثم يخرج فيصلى بالناس، ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين وكان يصلى بالناس المغرب

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 309 (SanadKitab #20907, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.