Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 332

  1. الصلاة
  2. جـ ٢
  3. (الثالث عشر) سنن الصلاة الخارجة عنها

وظاهر الأمر وجوب الدفع وبه قال أهل الظاهر وحمله الجمهور على الندب.

والدفع يكون باليد إن كان قريبا منه، وبالإشارة أو التسبيح للبعيد، وليس له الانتقال من موضعه انتقالا يؤدى إلى بطلان الصلاة وفى قوله: " فإن أبى فليقاتله " دليل على انه يطلب الدفع أوّلا بالأسهل ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد، وإن أدّى إلى قتله فلا شئ عليه عند الجمهور.

قال القاضى عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزم مقاتله بالسلاح ولا بما يؤدى إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهالك فلا قَوَدَ عليه اتفاقا (١) وكذا لادية له عند الحنفيين والشافعة وأحمد وهو قول لمالك.

هذا. ويطلب دفع المار ولو صبيا وإذا مرّ لا يردّه ثانيا لئلا يصير مروا ثانيا (لقول) أم سلمة رضى الله عنها: " كان النبى ﷺ يصلى فى حجرة أم سلمةَ فمرّ بين يديه عبد الله أو عمر بن أبى سلمة، فقال بيده فرجع، فمرّت زينب بنت أمِّ سلمة فقال بيده هكذا فمضتْ. فلما صلى رسول الله ﷺ قال: هنّ أغلبُ " أخرجه أحمد وابن ماجه بسند فيه مجهول (٢) ﴿٤٨٨﴾

(فائدة) هل الحكمة فى دفع المار أمام المصلى جبرُ خلل يقع فى صلاته أم لدفع الإثم عن المار؟ الأظهر الأول (لقول) ابن مسعود رضى الله عنه إن المرور بين يدى المصلى يقطعُ نصف صلاته. أخرجه ابن أبى شيبة (٣)

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 2، ص 332 (SanadKitab #20907, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.