والبيهقى (١) وفيه انقطاع، فإن الحسن لم يدرك عمر (٢) ﴿٨﴾
وكان ابن عمر لا يقنت فى الصبح ولا فى الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان. أخرجه محمد بن
نصر بسن صحيح. ﴿٩﴾
وقال الزهرى: لا قنوت فى السنة كلها إلا فى النصف الآخر من رمضان أخرجه محمد بن نصر (٣). ﴿١٠﴾
ومحل القنوت عند الشافعية وأحمد بعد الركوع وروى عن الخلفاء الأربعة (لقول) الحسن بن علىّ: علمنى رسول الله ﷺ فى وترى إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدنى فيمن هديتَ (الحديث) أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين والبيهقى وقال: تفرد به أبو بكر بن شيبة الخزاعى (٤) وقد روى عنه البخارى وذكره ابن حبان فى الثقات، فلا يضر تفرده. ﴿٣١﴾
ولا منفافاة بين روايات القنوت فى الوتر بعد الركوع وقبله لأنه من باب المباح، فيجوز القنوت قبله وبعده، لورود كلٍّ عن النبى ﷺ. قال حُميد: سألت أنساً عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع فقال: كنا نفعل قبل وبعد. أخرجه محمد بن نصر (٥). ﴿١١﴾
وقال طاوس: القنوت فى الوتر بدعة وروى عن مالك، فقد سئل عن