Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 46

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

وهو بعمومه بتناول الجمعة وغيرها (وقالت) الشافعية وأحمد ومحمد بن الحسن: هو خاص بغير الجمعة. أما الجمعة فلا تدرك فيها الجماعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام. لما روى يحيى بن المتوكل عن صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليْصلِّ إليها أخرى، فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً. أخرجه البيهقى والدار قطنى. ويحيى وصالح ضعفهما غير واحد فلا يقبل ما زيد فى روايتهما من قوله: فإن أدركهم الخ. أخرجه ابن ماجه بغير هذه الزيادة وفى سنده عمر بن حبيب وقد اتفقوا على ضعفه. وأخرجه الحاكم من ثلاث طرق وقال: أسانيدها صحيحة "ورد" بأن فى أحدها صالح بن أبى الأخضر وقد ضعفه غير واحد. وفى أخرى حيى بن أيوب. وهو متروك لا يحتج به، وقال النسائى ليس بالقوى (١). ﴿٧٢﴾

" ولقول " ابن مسعود: إذا أدركتَ ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى فإذا فاتك الركوع فصلّ أربعاً.

أخرجه البيهقى. وأخرج نحوه عن ابن عمر (٢). ﴿٣١﴾

(ومشهور) مذهب المالكية أنه لا يدرك فضل الجماعة فى الجمعة وغيرها إلا بإدراك ركعة مع الإمام، لمفهوم حديث أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه أحمد والأربعة والبيهقى. وأخرجه مسلم بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وفى رواية للنسائى: فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضى ما فاته (٣). ﴿٧٣﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 46 (SanadKitab #20907, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.