Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 61

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

تفسد. وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست بمرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة " كالشافعى وأحمد " قال: صلاتهم جائزة. ومن رآها مرتبطة "كالحنفيين" قال صلاتهم فاسدة. ومن فرّق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر حديث أبى بكر أن النبى ﷺ استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أنْ مكانَكم ثم دخل فخرج ورأسه يقطرُ فصلى بهم. فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشِر وإنى كنت جنباً. أخرجه أبو داود وأحمد. وهذا لفظه (١). ﴿٩٣﴾

فإن ظاهره أنهم بنوا على صلاتهم والشافعى يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدءوا بالصلاة مرة ثانية (٢).

(أ) بأن هذا الحديث مختلف فى وصله وإرساله فلا يحتج به.

(ب) بأن قوله فيه: فكبر يعارضه حديث أبى هريرة قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله ﷺ فتقدم وهو جنب فقال: على مكانِكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. أخرجه البخارى وأبو داود (٣). ﴿٩٤﴾

فهذا الحديث صريح فى أنه ﷺ انصرف قبل أن يكبر وهو أصح فهو مقدم. والظاهر القول بصحة صلاة المأموم الذى تبين فساد صلاة إمامه لنسيان الحدث. وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد "وأجابوا" " أولا " عن حديث أبى جابر البياضى بأنه ضعيف لا يحتج به، وعلى فرض ثبوته فهو محمول على غير نسيان الحدث " وثانياً " عن حديث: الإمام ضامن

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 61 (SanadKitab #20907, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.