Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 88

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

وظهور الخلاف الذى شرع لدفعه الاجتماع. فلا يتقدم رجل على ذى السلطنة ولاسيما فى الأعياد والْجُمعات. ولا على إمام الحىّ ورب البيت إلا بإذنه.

(١٠) إمامة المفضول: يجوز اقتداء الفاضل بالمفضول الذى تصح إمامته. فقد صلى النبى ﷺ خلف أبى بكر وغيره من الصحابة " قال " المغيرة بن شعبة: خَصلتان لا أسأل عنهما أحداً من الناس، رأيتُ رسولَ الله ﷺ فعلَهما: صلاةُ الإمام خلف الرجل من رعِيَّته، وقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ صلى خلف عبدِ الرحمنِ ابن عوفٍ ركعةً من صلاة الصبح. ومسحُ الرجل على خُفّيه. وقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يمسح على الخفين. أخرجه أحمد بسند جيد (١). ﴿١٢٢﴾

(وعنه) وقد سئل هل أمَ النبىَّ ﷺ رَجلٌ من هذه الأمة غيرُ أبى بكر؟ قال نعم كنا فى سفر كذا كذا (الحديث) وفيه فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته ومسح على العمامة وعلى الخفين ثم لَحِقَنَا الناسَ وقد أقيمت الصلاة وعبدُ الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى ركعة فذهبتُ لأوذِنه فنهانى، فصلينا التى أدركْنا وقَضينا التى سُبِقنا بها. أخرجه الشافعى وأحمد وهذا لفظه ومسلم (٢). ﴿١٢٣﴾

وفى هذه الأحاديث دلالة أيضاً على فضل تقديم الصلاة فى أول الوقت وأنه إذا تأخر الإمام عنه يستحب للجماعة تقديم أحدهم إذا علموا بحسن خُلق

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 88 (SanadKitab #20907, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.