Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 101

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

(وروى) أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عُمر بن الخطاَّب أمَّ رجلين فجعلهما خلفه. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (١). ﴿٤٦﴾

وليس ذلك شرطاً ولكنه الأولى والأسن.

(ج) " ولو صلى " مع الإمام ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلفهما " لحديث " أنس أن النبى ﷺ أمَّةُ وامرأةً منهم فجعله عن يمينه والمرأةَ خلف ذلك. أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخارى. وهذا لفظ أبى داود (٢). ﴿١٤١﴾

(د) " وإذا كان " مع الإمام رجال وغيرهم وقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء " لحديث " أبى مسعود الأنصارى أن النبى ﷺ قال: لِيَلِيَنىّ منكم أولو الأحْلام والنُّهى، ثم الذين يلُونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخارى والنسائى وحسنه الترمذى (٣). ﴿١٤٢﴾

" ولقول " أبى مالك الأشعرى: يا معشرَ الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أُعَلمْكم صلاة النبى ﷺ فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أنْ فاء الفئ وانكسر الظلّ قام فأذَّن فصف الرجالَ فى أدنى الصفِّ وصف الوِالدانَ خلفهم. وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 101 (SanadKitab #20907, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.