Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 3, halaman 104

  1. الصلاة
  2. جـ ٣
  3. (الثانى) الجماعة

والضمنى، وكان وزانه معها فى لزوم تقدمه وتأخيرها وزان المأموم مع الإمام فى لزوم تأخيره وتقديم الإمام " فكما " أن المأموم لا يجوز له التقدم وتفسد صلاته والإمام لا يجوز له التأخر ولا تفسد صلاته " كذلك " الرجل لا يجوز له التأخر عن المرأة وتفسد صلاته والمرأة لا تجوز لها المحاذاة ولكن لا تفسد صلاتها. ثم قال: ثم هذا مبنى على كون الحديث مرفوعاً إلى النبى ﷺ. ولم يثبت ذلك. وإنما روى موقوفاً على ابن مسعود (١).

وعلى فرض رفعه فالمقرر عندهم أن النهى لا يقتضى الفساد، فقد ثبت النهى عن الصلاة فى الثوب المغصوب وَأُمِرَ غاصبه بنزعه، ولو خالف وصلى فيه أثم وأجزأته صلاته، وأيضاً فإن المرأة منهية عن الوقوف مع الرجال ولم تفسد صلاتها، فصلاة من يليها ومن خلفها أوْلى. فالراجح القول بعدم فساد صلاة الرجل بمحاذاة المرأة.

(٢٠) آداب الجماعة: للجماعة آداب كثيرة تقدم بعضها كتسوية الصفوف وسدّ الفرج (ومنها) ألاّ يقومَ المأمومون للصلاة إذا كان الإمام غائبا حتى يرونه " لحديث " أبى قتادة أن النبىّ ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تَرَوْنى. أخرجه أحمد والشيخان والنسائى وأبو داود (٢). ﴿١٤٥﴾

فقوله " حتى ترونى " إذنٌ بالقيام عند رؤية الإمام بلا تقييد بشئ من ألفاظ الإقامة. أما إذا كان الإمام حاضراً. فالأمر موسّع فى وقت قيامهم (قال) مالك فى الموطأ: وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإن لم أسمع فى ذلك

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 3، ص 104 (SanadKitab #20907, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.