Lewati ke konten

Kitab: Syu'a' minal Mihrab · Pengarang: سليمان بن حمد العودة

Baca Juz 9, halaman 175

  1. الجزء التاسع
  2. فقه الجنائز
  3. الخطبة الأولى

وفي ((صحيحِ البخاريَّ)) وغيرِه عن النبيِّ ﷺ قال: ((إذا وُضِعَتِ الجنازةُ واحتملَها الرجالُ على أعناقِهم، فإنْ كانت صالحةً قالت: قَدِّموني وإن كانت غيرَ صالحةٍ قالت لأهلها: يا ويلَها أين تذهبونَ بها؟ يَسمَعُ صوتَها كلُّ شيءٍ إلا الإنسانَ، ولو سمعَها الإنسانُ لصَعِقَ)) (١).

وحين تُوضَعُ الجنازةُ في القبر يُسنُّ القولُ: باسمِ الله على سنَّةِ رسولِ الله ﷺ (٢).

ومن السُّنة إدخالُ الميتِ القبرَ من قِبَلِ رِجْلَي القبرِ.

سابعًا: ويجوزُ الإخبارُ عن الميتِ ليكثُرَ المصلُّون عليه، لا للمباهاةِ بل للدعاءِ له، وفي الحديث ((ما من ميّتٍ تُصلِّي عليه أُمّةٌ من المسلمينَ يَبلُغونَ مئةً كلُّهم يَشفَعُون له إلا شُفِّعوا فيه)) رواه مسلم.

وروى مسلمٌ - أيضًا - عن النبي ﷺ أنه قال: ((ما مِن رجلٍ مسلمٍ يموتُ فيقومُ على جنازتِه أربعونَ رجلًا لا يُشرِكُون بالله شيئًا، إلا شَفَّعَهم اللهُ فيه)).

ومن فاتته الصلاةُ على الميتِ في المسجد فليصلِّ عليها في المقبرةِ أو على القبرِ بعد دفنِه - وكَرِهَ بعضُهم ذلك وقتَ النهي بعد دفنِه؛ كابن عثيمين ﵀.

ومن فاتته بعضُ صلاةِ الجنازة فإنه يقضيهِ في الحالِ، فإذا أدركَ مع الإمام التكبيرةَ الثالثةَ فإنه يُكبرُ ويقرأُ الفاتحةَ، وإذا كبَّر الإمامُ الرابعةَ فإنه يُكبِّر الثانيةَ - بالنسبة له - ويُصلِّي على النبيِّ ﷺ وإذا سلَّمَ الإمامُ كبّرَ الثالثةَ ودعا للميتِ، ثم يُكبّر الرابعةَ ويُسلِّم (٣).

وفي الصلاةِ على الجنازةِ وحضورِها حتى تُدفنَ قِيراطانِ، وفي الصلاةِ

Rujukan halaman ini: شعاع من المحراب، ج 9، ص 175 (SanadKitab #20948, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.