Lewati ke konten

Kitab: Syu'a' minal Mihrab · Pengarang: سليمان بن حمد العودة

Baca Juz 12, halaman 175

  1. الجزء الثاني عشر
  2. حصار الفلوجة، وحرمة الدماء المعصومة
  3. الخطبة الثانية

جاء في الصحيحين عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال وشهادة الزور» (١).

ما بال أقوام فينا باتوا يستهينون بهذه الحرمات .. بل وهذه الورطات كما قال ابن عمر ﵄: «إن من ورطات الأمور (الهلاك) التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله» (٢).

وفي صحيح البخاري كذلك عن ابن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء» (٣).

قال ابن حجر معلقًا: وفيه عظم أمر القتل لأن الابتداء إنما يقع بالأهم (٤).

وأخرج الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر: «زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم» قال ابن العربي: «ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، والوعيد في ذلك، فكيف يقتل الآدمي، فكيف بالمسلم، فكيف بالتقي الصالح» (٥).

أخي المسلم لك فسحة في دينك بقبول الأعمال الصالحة ومغفرة الذنوب .. ما لم تصب دمًا حرامًا .. هكذا فسر بعض العلماء قوله ﷺ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا» (٦).

قال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول (٧).

Rujukan halaman ini: شعاع من المحراب، ج 12، ص 175 (SanadKitab #20948, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.