Lewati ke konten

Kitab: Tartibul 'Ulum · Pengarang: المرعشي، محمد بن أبي بكر

Baca halaman 107

  1. المقدمة
  2. الفصل السادس عشر: (حكم حفظ القرآن)

الأول: العلم لفظاً ومعنى مع تصحيح النسخة على رجل عالم بمتن الأحاديث.

- والثاني: القدرة على طلب ما يحتاج إليه من الأحاديث وقت الحاجة.

أقول: والثاني قلما يكون بدون كتب الفهرس. وقس على الحديث ما عداه من الفنون، وإنما لم يشترط الحفظ لأن فيه حرجاً عظيماً.

الفصل "السادس عشر": (حكم حفظ القرآن)

قال السيوطي في "الإتقان": إن من فروض الكفايات على الأمة حفظ قوم منهم، يبلغ عددهم حد التواتر، كل القرآن. وتعليمه أيضا فرض كفاية وهو من أفضل القرب، انتهى.

وبلوغ العدد إلى حد التواتر فيه اختلافات، والصحيح أن العدد ليس بشرط في حد التواتر، بل حده عدم تجويز العقل تواطؤهم على الكذب.

قوله: على الأمة، يشعر أن ذلك ليس بفرض الكفاية على أهل كل بلد، بل على جميع الأمة، فيسقط الفرض عن جميعهم بحفظ قوم منهم، وفيه نظر: لأن معنى كون ذلك فرض كفاية صيانة القرآن عن التحريف والشك فيه، وإمكان أن يراجع إليهم من يشك في شيء من كلمات القرآن أو حروفه

Rujukan halaman ini: ترتيب العلوم للمرعشي، ص 107 (SanadKitab #20970, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.