Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ayat wa Ahadits al-Ahkam) · Pengarang: عبد الحميد بن باديس

Baca halaman 68

  1. الزكاة
  2. فى الرقة

زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها (ثلاث شياه)، فاذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة (شاة) واحدة، فان كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

وما كان من خليطين (١) فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج فى الصدقة هرمة (٢) ولا ذات عوار (٣) ولا تيس (٤) الا أن يشاء المصدق.

وفى الرقة (٥)

فى مائتي درهم ربع العشر، فان لم يكن الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها.

ومن بلغت عنده من الابل صدقة (الجذعة وليست عنده (جذعة) وعنده (حقة) فانها تقبل منه، ويجعل معها (شاتين) ان استيسرتا له، أو

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام، ص 68 (SanadKitab #20979, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.