Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ayat wa Ahadits al-Ahkam) · Pengarang: عبد الحميد بن باديس

Baca halaman 85

  1. الحج
  2. الوقوف بعرفة

فسار رسول الله ﷺ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. (١)

(الوقوف بعرفة):

فأجاز (٢) رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزلها، حتى اذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له (٣)، فأتى بطن الوادي (٤) فخطب الناس وقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأن أول دم أضع من دمائنا، دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسنرضعا في بني سعد، فقتله هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ريانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله.

فاتقوا الله فى النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليك رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - آيات وأحاديث الأحكام من أمالي الأستاذ الإمام، ص 85 (SanadKitab #20979, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.