فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالْكِتَابُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَجَازٌ وَحَقِيقَةٌ (١) فَأَمَّا الْمَجَازُ (٢): فَهُوَ كُلُّ (٣) لَفْظٍ تُجُوِّزَ (٤) بِهِ عَنْ (٥) مَوْضُوعِهِ (٦).
وَهُوَ عَلَى (٧) أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ (٨):
- زِيَادَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ (٩) مِيثَاقَهُمْ﴾ (١٠).