فَصْلٌ
وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِأَنْ (١) يُفْعَلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِعْلٌ وَلَا يُنْكِرُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ (٢) يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لِأَنَّهُ ﷺ لَا يُقِرُّ عَلَى الْمُنْكَرِ (٣)، وَذَلِكَ نَحْوُ (٤) مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ (٥) ذُو الْيَدَيْنِ (٦): (أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ) وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ﷺ الْكَلَامَ في الصَّلَاةِ لِيَفْهَمَ الْإِمَامُ (٧)، ......................