فَصْلٌ
يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا نُقِلَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَازَةِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ (١) الْعُلَمَاءِ (٢).
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٣): (لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْإِجَازَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُنَاوَلَةً وَ (٤) أَنْ (٥) يَكْتُبَ إِلَيْهِ الْمُجِيزُ (٦): أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ الدِّيوَانَ الْفُلَانِيَّ