وَإِذَا قَالَ لَهُ مُشَافَهَةٍ: (مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ عَنِّي) لَمْ يَحْتَجْ في ذَلِكَ إِلَّا (١) إِلَى إِخْبَارِ ثِقَةٍ، بِأَنَّ (٢) هَذَا الْكِتَابَ رَوَاهُ الْمُجِيزُ لَهُ (٣) عَنْ فُلَانٍ فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ (٤) إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إِذَا (٥) ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ أَنَّ في النَّوْعِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ إِجَازَتُهُ فَبِأَنْ تَصِحَّ هَا هُنَا أَوْلَى وَأَحْرَى (٦) (٧).
***