كتاب الجنايات
١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (¬١)» رواه الإمام أحمد والشيخان (¬٢).
بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه
١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (¬٣).