Lewati ke konten

Kitab: العجاب في بيان الأسباب · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 1038

  1. المجلد الثاني
  2. فهارس الكتاب
  3. فهرس الفوائد والموضوعات
  4. ب- فهرس تفصيلي لفوائد وموضوعات الكتاب

٥٩٠- نزولها في معقل بن يسار حين رفض إرجاع أخته إلى زوجها بعد انقضاء عدتها.

٥٩٣- ما جاء في أنها نزلت في جابر حين رفض إرجاع ابنة عمه إلى زوجها، وكانت المرأة تريد زوجها.

٥٩٣- "١٤٤" قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٢٣٤.

٥٩٤- ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المرأة إذا مات زوجها اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ولا ترث حتى أنزل الله هذه الآية فأصبحت هذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا وحدد الله له مقدار ميراثها في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ .

٥٩٥- "١٤٥" قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ ٢٣٥ص

٥٩٥- ما جاء عن ابن ظفر في أن سبب نزولها أن الفاجر كان يدخل على المعتدة فتظهر له شدة الرغبة في التزويج فيطالبها بتعجيل الوقاع. وقال الحافظ: أنه موافق لمن فسر السر هنا بالزنا، وهو المنقول عن أكثر العلماء.

٥٩٦- "١٤٦" قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ٢٣٦.

٥٩٦- ما جاء عن مجاهد في أنها نزلت في الأنصاري الذي تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ولم يكن قد حدد لها مهرا، وأمر الرسول ﷺ أن يمتعها بقلنسوته التي لا تساوي شيئا ليحمي بذلك سنة.

Rujukan halaman ini: العجاب في بيان الأسباب، ج 2، ص 1038 (SanadKitab #2102, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.