الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه".
وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره".
وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي١: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص.
Kitab: العجاب في بيان الأسباب · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه".
وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره".
وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي١: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص.
Rujukan halaman ini: العجاب في بيان الأسباب، ج 1، ص 176 (SanadKitab #2102, hlm. urut 164)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.