Lewati ke konten

Kitab: العجاب في بيان الأسباب · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 553

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني
  3. سورة البقرة

كَنَّاز -بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي منقوطة-١

١٣٢- قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى﴾ [الآية: ٢٢٢] .

أخرج مسلم٢ من طريق ثابت البناني عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى﴾ الآية فأمرهم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير فأخبراه بذلك وقالا: يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أنه قد غضب عليهما، فقاما فاستقبلهما هدية من لبن فأرسل النبي ﷺ في آثارهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يغضب عليهما.

وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة٣: كان أهل الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يجامعوها في بيت، ولم يؤاكلوها في إناء فأنزل الله تعالى في ذلك، وحرم فرجها وأحل ما سوى ذلك.

وقال مقاتل بن سليمان٤:

Rujukan halaman ini: العجاب في بيان الأسباب، ج 1، ص 553 (SanadKitab #2102, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.