Lewati ke konten

Kitab: العجاب في بيان الأسباب · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 580

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني
  3. سورة البقرة

أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

١٣٦- قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾ .

يأتي كلام قتادة ومقاتل بن حيان في ذلك في قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَان﴾ إن شاء الله.

١٣٧- قوله ز تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن﴾ ١.

١- قال عبد الرزاق٢: أنا معمر عن قتادة في قوله: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن﴾ قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك.

ورواه عبد من طريق شيبان والطبري٣ من طريق سعيد كلاهما، عن قتادة ولفظه: لتذهب بالولد إلى غير أبيه فكره الله ذلك لهن.

وفي رواية له٤: وتكتم ذلك مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك.

٢- قول آخر: أخرج الطبري٥ من طريق أسباط بن نصر عن السدي في هذه الآية: نزلت٦ في رجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها حل بك حمل؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه فيطلقها وقد كتمته حتى تضع٧.

Rujukan halaman ini: العجاب في بيان الأسباب، ج 1، ص 580 (SanadKitab #2102, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.