Lewati ke konten

Kitab: العجاب في بيان الأسباب · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 583

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني
  3. سورة البقرة

النبي ﷺ فأنزل الله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية١.

وقال عبد الرزاق٢ عن معمر عن قتادة كان الطلاق ليس له وقت حتى اأنزل الله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ .

وأخرجه الطبري٣ من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال:

كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك هي امرأته ما راجعها [في عدتها] فجعل الله حد ذلك ثلاثة قروء وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات.

ونقل الثعلبي عن مقاتل بن حيان والكلبي قالا:

كان٤ الرجل في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي حبلى فهي أحق برجعتها ما لم تضع ولدها، إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بقوله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية.

قال الكلبي: وطلق إسماعيل بن عبد الله الغفاري٥ زوجته قتيلة وهي حبلى.

وقال مقاتل: هو مالك بن الأشتر٦، رجل من أهل الطائف، قالا جميعا: ولم يشعر الرجل بحبلها ولم تخبره فلما علم بحبلها راجعها وردها إلى بيته

Rujukan halaman ini: العجاب في بيان الأسباب، ج 1، ص 583 (SanadKitab #2102, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.