٣٤٠٦ - بِمَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ ⦗٩٧⦘ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: " دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا أَلَمْ تُصْبِحْ صَائِمًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «بَلَى وَلَكِنِّي قِئْتُ»
٣٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا رَوْحٌ ح
٣٤٠٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ ح
٣٤٠٩ - وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُمْ: وَهَذَا أَيْضًا مِثْلُ الْأَوَّلِ يَجُوزُ «وَلَكِنِّي قِئْتُ فَضَعُفْتُ عَنِ الصَّوْمِ فَأَفْطَرْتُ» وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ كَانَ مُفْطِرًا لَهُ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ قَاءَ فَأَفْطَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ فِي حُكْمِ الصَّائِمِ إِذَا قَاءَ أَوِ اسْتَقَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُفَسَّرًا