٣٥٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا شُعْبَةٌ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ ﵁ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَرَأَى رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ وَقَدْ دَهَنَ رَأْسَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالطِّينِ» وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَلَمْ يَرَوْا بِالتَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بَأْسًا. فَقَالُوا: أَمَّا حَدِيثُ يَعْلَى فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ خَالَفَنَا وَذَلِكَ أَنَّ الطِّيبَ الَّذِي كَانَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ صُفْرَةً وَهُوَ خَلُوقٌ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِلرَّجُلِ لَا لِلْإِحْرَامِ وَلَكِنَّهُ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي نَفْسِهِ فِي حَالِ الْإِحْلَالِ وَفِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنَ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَا هُوَ حَلَالٌ فِي حَالِ الْإِحْلَالِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَعْلَى مَا بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ الرَّجُلَ بِغَسْلِهِ كَانَ خَلُوقًا
Kitab: Syarh Ma'anil Atsar (Mesir) · Pengarang: الطحاوي
Baca Juz 2, halaman 126
Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ط مصر، ج 2، ص 126 (SanadKitab #21108, hlm. urut 2433)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.