٥٧٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ خَطَبَ عُمَرُ فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ , وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ , إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ
٥٧٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، ﵄ , مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ , يَخْطُبُ بِهَذَا , عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَضْرَةِ أَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَا يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ , فَدَلَّ ذَلِكَ , عَلَى مُوَافَقَتِهِمْ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا , عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعَلِيٍّ , وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْضًا