٦٣٢٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَهْدِمُوا الْآطَامَ , فَإِنَّهَا زِينَةُ الْمَدِينَةِ»
٦٣٢٥ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ , مِثْلَهُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاهُمْ عَنْ هَدْمِ آطَامِ الْمَدِينَةِ , لِأَنَّهَا زِينَةٌ لَهَا. قَالُوا: فَكَذَلِكَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ , مِنْ قَطْعِ شَجَرِهَا , وَقَتْلِ صَيْدِهَا , إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّ ذَلِكَ زِينَةٌ لِلْمَدِينَةِ , فَأَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ لَهُمْ فِيهَا زِينَتَهَا , لِيَأْلَفُوهَا وَيَطِيبَ لَهُمْ بِذَلِكَ سُكْنَاهَا , لَا لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي ذَلِكَ كَمَكَّةَ فِي حُرْمَةِ صَيْدِهَا وَنَبَاتِهَا , وَوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنِ انْتَهَكَ حُرْمَةَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ نَظَرْنَا , هَلْ نَجِدُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ , دَلِيلًا آخَرَ , يَدُلُّنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا
فَإِذَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَدْ