٧١٠٤ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَى , وَلَا طِيَرَةَ , وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ , وَالْفَرَسِ , وَالدَّارِ» فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ. وَذَلِكَ أَنَّ سَعْدًا , انْتَهَرَ سَعِيدًا حِينَ ذَكَرَ لَهُ الطِّيَرَةَ , وَأَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا طِيَرَةَ» ثُمَّ قَالَ إِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ , فَفِي الْمَرْأَةِ , وَالْفَرَسِ , وَالدَّارِ. فَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّهَا فِيهِنَّ , وَإِنَّمَا قَالَ إِنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ فَفِيهِنَّ أَيْ: لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فِي شَيْءٍ , لَكَانَتْ فِي هَؤُلَاءِ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ , فَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ , كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ
Kitab: Syarh Ma'anil Atsar (Mesir) · Pengarang: الطحاوي
Baca Juz 4, halaman 314
Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ط مصر، ج 4، ص 314 (SanadKitab #21108, hlm. urut 5045)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.