Lewati ke konten

Kitab: Syarh Ma'anil Atsar (Mesir) · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب الفرائض
  2. باب مواريث ذوي الأرحام

٧٤٥٩ - فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْسَجَةَ , مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , «أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ , فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ» قَالَ: فَهَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ وَرَّثَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلَ , مِنَ الْمَوْلَى الْأَعْلَى , وَأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهَذَا. قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ , يَرِثُ الْمَوْلَى الْأَعْلَى. وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ دَفَعَ مِيرَاثَهُ , وَهُوَ تَرِكَتُهُ إِلَيْهِ , وَلَيْسَ كَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْخَالِ , أَنَّهُ قَالَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. فَقَدْ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا. مِنْهَا أَنْ يَكُونَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ; لِأَنَّهُ وَرَّثَهُ إِيَّاهُ بِمَالِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ مِنَ الْوَلَاءِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَوْلَاهُ ذَا رَحِمٍ لَهُ , فَدَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ بِالرَّحِمِ , وَوَرَّثَهُ لَهُ , لَا بِالْوَلَاءِ. أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ قَرَابَةً لَهُ , فَوَرَّثَهُ بِالْقَرَابَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دَفَعَ إِلَيْهِ مِيرَاثَهُ ; لِأَنَّ الْمَيِّتَ كَانَ أَمَرَ بِذَلِكَ , فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَالَهُ , حَيْثُ أَمَرَ بِوَضْعِهِ فِيهِ , كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ط مصر، ج 4، ص 403 (SanadKitab #21108, hlm. urut 5319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.